الشرواني والعبادي
357
حواشي الشرواني
ينافيه ) أي التعليل بقوله : لأن الخالة الخ ( قوله هناك ) أي في مسألة العمة ( قوله هنا ) أي في مسألة الخالة ( قوله ينافي ذلك ) أي قوله : قلت هناك استويا الخ ( قوله كإن استوى الخ ) أي وفيهم أنثى وذكر اه مغني . قول المتن : ( فالأنثى ) قال ابن المقري : فتقدم الأخت مطلقا على الأخ مطلقا فتقدم ذات الأبوين ثم ذات الأب ثم ذات الام ثم الأخ للأبوين ثم لأب ثم لام اه سم . ( قوله مقدمة ) أي على الذكر كأخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ اه مغني . ( قوله وأبصر ) عطف مغاير اه ع ش . ( قوله يكن من المستويين الخ ) عبارة المغني بأن لم يكن فيهم أنثى وذكر بأن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وخالتين وأختين اه . ( قوله أنثى ) أي مع ذكر اه ع ش . عبارة الرشيدي : أي مفردة بقرينة ما بعده اه ومآلهما واحد . ( قوله والخنثى هنا كالذكر ) فلا يقدم على الذكر في محل لو كان أنثى لقدم لعدم الحكم بالأنوثة مغني وإمداد . ( قوله ما لم يدع الأنوثة بالخ ) أي بظهور علامة له خفيت على غيره ع ش . فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه لأنها لا تعلم إلا منه غالبا فيستحق الحضانة وإن اتهم لأنها تثبت ضمنا لا مقصودا ولان الأحكام لا تتبعض مغني وإمداد . ( قوله ويحلف ) أي فيقدم على الذكر اه ع ش . ( قوله أي لمن فيه رق ) إلى التنبيه في المغني ( قوله لأنها ولاية ) أي وليس الرقيق من أهلها اه مغني . ( قوله من أحد أبويه الحر ) ويتصور ذلك في الام بأن تعتق بعد ولادته أو أوصى بأولادها ثم عتقت فهي حرة والأب رقيق كالولد اه ع ش . ( قوله وقريبه ) أي المستحق لحضانته اه مغني . ( قوله في حضانته ) متعلق بيشترك ( قوله فإن توافقا على شئ ) أي على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر نهاية ومغني ( قوله وإلا ) أي بأن تمانعا اه نهاية ( قوله لام قنة ) هو بالإضافة كذا في سم عن صاحب التحفة وانظر ما وجهه مع أن قوله فيما إذا أسلمت الخ قد يعين أن الام بالتنوين فتأمل اه رشيدي . أقول : ويؤيده قول المغني ويستثنى أي من المتن ما لو أسلمت أم ولد الكافر الخ ( قوله لفراغها ) علة لقوله : فلها حضانة الخ وقوله : لمنع السيد الخ علة لفراغها وقوله : مع وفور الخ متعلق بالفراغ ( قوله ومن تزوجها لاحق الخ ) ويؤخذ مما مر ويأتي أنها تنتقل لما بعد الأبوين ثم القاضي الأمين فليراجع اه رشيدي ، ويأتي عن المغني ما يصرح به . ( قوله في ذلك اليوم ) أي في يوم في سنة اه سم . ( قوله كذلك ) أي ينيب عنه القاضي من يحضنه ( قوله وإلا ) أي بأن دام ثلاثة أيام فأكثر اه ع ش . قول المتن : ( وفاسق ) ولو تاب الفاسق اتجه ثبوت حقه في الحال من غير احتياج إلى